فهرس الكتاب

الصفحة 2269 من 5029

قوله: "السابع عشر" أي: "الفصل السابع عشر في دعاء العطاس" .

أي: فيما شرع عند حصوله للعاطس والسامع له.

قوله: "عن عامر بن ربيعة" (١) هو العنزي بفتح العين المهملة والنون، نسبة إلى جده عنز ابن وائل، بفتح العين وسكون النون.

قوله: "عطس رجل" لفظ "الجامع" (٢) : "عطس شاب من الأنصار" الحديث.

قوله: "وهو في الصلاة" الضمير للشاب وأنه حمد الله في صلاته، وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل أخبر بفضيلة ما قال.

وقال النووي في "الأذكار" (٣) : إذا عطس في الصلاة فيستحب [٤٧ ب] أن يحمد الله ويسمع نفسه، هذا مذهبنا، ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال:

أحدها: هذا، واختاره ابن العربي.

والثاني: يحمد في نفسه.

والثالث: قاله سحنون لا يحمد سراً ولا جهراً. انتهى.

قلت: ولقد خالفوا كلهم ما أفاده الحديث، وتقريره - صلى الله عليه وسلم - له، ولم يقل لا تعد، أو أحمد في نفسك أو لا تحمد، والحق مع الحديث (٤) .

وفي الترمذي (٥) : أنه كان هذا الحديث عند بعض أهل العلم في التطوع؛ لأن غير واحد من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه، ولم يوسعوا له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت