فهرس الكتاب

الصفحة 2372 من 5029

٣ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "مَنْ نَسِيَ التَّسْمِيَةَ فلا بَأْسَ، وَمَنْ تَعَمَّدَ فَلاَ تُؤْكلْ" . أخرجه رزين.

قوله: "في حديث أبي هريرة وابن عباس" قيل: هي الذبيحة يقطع منها الجلد.

أقول: لفظ "النهاية" (١) قيل: هي الذبيحة التي لا تقطع أوادجها ويستقصي [١٠٤ ب] ذبحها، وهي من شريطة الحجام، وكان أهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتى تموت.

قوله: "أخرجه رزين" أقول: هو موقوف على ابن عباس، وقد علقه البخاري (٢) .

قال في "الفتح" (٣) [٣١٨/ أ] : إنه وصله الدارقطني، وذكره مالك بلاغاً عن ابن عباس. وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً.

وهذه التفرقة بين المتعمد وغيره اختارها البخاري.

فقال في ترجمته (٤) : "باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمداً" واستظهر يقول ابن عباس وبما ذكره بعده من قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (٥) ثم قال: والناسي لا يسمى فاسقاً، يشير إلى قوله تعالى في الآية: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (٦) فاستنبط منها أن الوصف للعامد فيختص الوصف به، والتفرقة بين الناسي والعامد في الذبيحة قول أحمد (٧)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت