وزاد مسلم (١) : "فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لاَ يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ، أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ؛ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الوَبَاءِ" . [صحيح]
قَالَ اللَّيْثُ (٢) : "فَالأعاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ ذلِكَ في كانُونَ الأوَّلَ" .
٢ - وفي رواية لهما (٣) : اسْتَسْقَى - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله! أَلاَ نَسْقِيكَ نَبِيذًا؟ قَالَ: "بَلَى" . قَالَ: فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَشْتِدُّ, فَجَاءَ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "أَلاَّ خَمَّرْتَه, وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا وَشَرِبَ. [صحيح]
ولمسلم (٤) عن أبي حميد: " إنَّمَا أُمِرْنَا بِإيكاءِ السِّقَاءِ لَيْلًا، وَبِالأبْوَابِ أَنْ تُغْلَقَ لَيْلًا ". [صحيح]
قوله: (الفصل الخامس في تغطية الإناء) .
أي: في شرعيته.
قوله في حديث جابر: " غطوا الإناء وأوكوا السقاء " أقول: ظاهره مطلق الإناء، ولو لم يكن فيه شيء وفي كل وقت من الأوقات، إلا أنه يأتي عن تقييد ذلك بالليل، وفي رواية [٢٧٩ ب] للبخاري (٥) : " وخمروا الطعام والشراب" والتخمير: التغطية، وعلله في رواية