فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 5029

وقوله: "في أمرنا" أراد به الأمر الذي جاء به - صلى الله عليه وسلم - من الأوامر والنواهي وغيرهما، "ما ليس فيه" أي: ما لا دليل عليه من كلام الله ولا كلام رسوله.

وقوله: "فهو رد" أي: مردود، فلا حكم له، ولا قبول، ولا نفوذ.

وهذا حديث جليل دلَّ بمفهومه على أن كل ما كان من أوامره - صلى الله عليه وسلم - فهو مقبول نافذ الحكم، وكل ما كان على غير أمره فهو مردود لا نفوذ له ولا قبول.

وقوله: وفي لفظ: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" هو مقيد بما أفاده الأول، وهو واضح في وجوب الاعتصام [٥٧ أ/ ج] بالكتاب والسنة.

[العاشر] (١) :

٦٢/ ١٠ - وعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ" أخرجه أبو داود (٢) [صحيح لغيره] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت