فهرس الكتاب

الصفحة 2834 من 5029

(الباب الثاني في وجوب الصلاة أداءً وقضاءً)

قوله: "رجل" تقدم أنه ضمام بن ثعلبة الذي وقع له نحو هذا فلعله هو، واعلم أنه قال الحربي (١) : إن الصلاة قبل الإسراء.

قوله: "صلوات خمساً" أقول: في "الجامع" (٢) قال: يا رسول الله! قبلهن أو بعدهن من شيء؟ قال: "افترض الله على عباده صلوات خمساً" وهكذا لفظه في النسائي (٣) في باب كم فرضت في اليوم والليلة، وذكر حديث ضمام بن ثعلبة ولم يصرح باسمه، بل قال رجل: رواه من حديث طلحة (٤) بن عبيد الله، ثم أخرج هذا الحديث من حديث أنس (٥) إلا أنه في الأول ذكر الفرائض ما عدا الحج.

وقال في آخره: "والله لا أزيد على هذا ولا [أنقص] (٦) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أفلح إن صدق " فأول حديث أنس مقتطع من ذلك، فرواه طلحة كاملاً ورواه أنس مختصراً.

قوله: " وهذا لفظ النسائي " أقول: هو كما قال، إلا أن لفظ الزيادة التي ذكرناها [٣٢٢ ب] لعلها سقطت على المصنف أو على غيره.

٢ - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: فُرِضَتْ عَلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ، ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا، ثُمَّ نُوديَ: " يَا مُحَمَّدُ! إِنَّهُ لاَ يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ، وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الخَمْسِ خَمْسِينَ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت