فهرس الكتاب

الصفحة 2836 من 5029

٣ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: فَرَضَ الله الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - فِي الحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الخَوْفِ رَكْعَةً. أخرجه مسلم (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) . [صحيح]

قوله في حديث ابن عباس: "في الحضر أربعاً" أقول: يريد أنه استقر فرضها كذلك، وإلا ففي حديث عائشة (٤) : أنها فرضت الصلوات ركعتين ركعتين ثم أقرت في [السفر وزيدت في الحضر] (٥) .

قوله: "وركعتين في السفر" أقول: ظاهره أنها فرضت أي: أوجبت كذلك قال النووي في "شرح مسلم" (٦) : اختلف العلماء في القصر في السفر. فقال الشافعي (٧) ومالك بن أنس (٨) وأحمد (٩) وأكثر العلماء: يجوز القصر والإتمام والقصر أفضل، ولنا قول: أن الإتمام أفضل، ووجه أنهما سواء، والصحيح المشهور القصر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت