فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب؛ لأنها وتر النهار ". انتهى.
٦ - وعن عبد الله بن فضالة عن أبيه - رضي الله عنه - قال: عَلَّمَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ فِيمَ عَلَّمَنِي: " وَحَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ ". قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِي فِيهَا أَشْغَالٌ، فَمُرْنِي بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي؟ فَقَالَ: " حَافِظْ عَلَى العَصْرَيْنِ ". وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا، قُلْتُ: وَمَا العَصْرَانِ؟ فَقَالَ: " صَلاَةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَصَلاَةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا ". أخرجه أبو داود (١) . [منكر] .
قوله في حديث عبد الله بن فضالة: " فقلت: وما العصران " [٣٢٥ ب] أقول: المراد بهما صلاة الفجر وصلاة العصر سماهما عصرين؛ لأنهما يقعان في طرفي العصرين: وهما الليل والنهار، والأشبه أنه غلب أحد الاسمين على الآخر كالعمرين لأبي بكر وعمر والقمرين للشمس والقمر، قاله في " النهاية " (٢) وليس المراد أنه أذن - صلى الله عليه وسلم - له بتأخير الصلوات بل حثه على هاتين الصلاتين زيادة في حثه على غيرهما؛ لأنهما وقت النوم ووقت الاشتغال في الأسواق.
٧ - وعن سبرة بن معبد - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: " مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلاَةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ، فَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ".
أخرجه أبو داود (٣) والترمذي (٤) : ولفظه: " عَلِّمُوا الصَّبيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعٍ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابن عَشْرٍ". [حسن]