فهرس الكتاب

الصفحة 3092 من 5029

عبد الله بن المبارك قال: [٤٥٩ ب] أنه [أقرأ] (١) خلف الإمام والناس يقرؤون إلا قوماً من الكوفيين، وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائزة. وشدد أقوام من أهل العلم في ترك فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام، وقالوا: لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب وحده, كان أو خلف الإمام، وذهبوا إلى ما روى عبادة بن الصامت (٢) ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقرأ عبادة بن الصامت بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - خلف الإمام، وتأول قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة إلا بقراءة بفاتحة [الكتاب] " (٣) وبه يقول الشافعي (٤) ، وإسحاق وغيرهما وأما أحمد (٥) بن حنبل فقال: معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" إذا كان وحده واحتج بحديث جابر (٦) بن عبد الله حيث قال: "من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن لم يصل إلاّ أن يكون وراء الإمام" قال أحمد: فهذا رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - تأول قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" أن هذا إذا كان وحده، واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام، وأن لا يترك الرجل فاتحة الكتاب، وإن كان خلف الإمام. انتهى كلام الترمذي.

ثم حديث جابر (٧) المذكور الذي ذكره في "التيسير" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت