فهرس الكتاب

الصفحة 3154 من 5029

فسقط عليه لفظ "أحسبه" ورواه (١) في: "إذا لم يتم الركوع والسجود، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمد - صلى الله عليه وسلم - [٤٥١/ أ] " إلا أنه ليس في البخاري في الموضعين (٢) لفظ: "أيالم ظهرُك؟ " كما ساقه ابن الأثير (٣) والمصنف، ولكن ابن الأثير (٤) قد بيض له؛ لأنه من زيادات رزين، والمصنف قال: قلت: هو في البخاري (٥) ، وساقه، وكأنه يريد معناه في البخاري لا اللفظ الذي ساقه رزين، ثم لا يخفى أن تقدمه هنالك ليس له مناسبة، وأن هذا محله. وقد اتفق في بعض روايات البخاري ذكره مرتين في محله هنا وفي غير محله، ونبه الحافظ ابن حجر (٦) على ذلك. [٢٣ ب] .

٦ - وعن عبد الرحمن بن شِبْل قال: "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نَقْرَةِ الغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ بِالمَكَانَ الَّذِي في المَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ البَعِيرُ" . أخرجه أبو داود (٧) والنسائي (٨) . [حسن]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت