الغَدَاةِ، وَذَلِكَ بَدْءُ القُنُوتِ, وَمَا كُنَّا نَقْنُتُ. فَسَأَلَ رَجُلٌ أَنَسًا عن القُنُوتِ: أَبعْدَ الرُّكُوعِ أَوْ عِنْدَ فَرَاغٍ القِرَاءَةِ؟ قَالَ: لَا، بَلْ عِنْدَ فَرَاغِ القِرَاءَةِ ". أخرجه الخمسة (١) إلا الترمذي. [صحيح]
وفي رواية أخرى (٢) : " بَعْدَ الرُّكُوعِ ". [صحيح]
٢ - وفي أخرى (٣) : " قَنَتَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ في صَلاَةِ الصُّبْحِ ". [صحيح]
٣ - ولمسلم (٤) : " أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ يَدْعُو عَلَى عُصَيَّةَ ". [صحيح]
وللبخاري (٥) قال: " كانَ القُنُوتُ في المَغْرِبِ وَالفْجْرِ ". [صحيح]
وفي رواية أبي داود (٦) والنسائي (٧) : " قَنَتَ شَهْراً ثُمَّ تَرَكَهُ ". [صحيح]
٤ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: " قَنَتَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ وَالمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ وَصَلاَةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ