فهرس الكتاب

الصفحة 3263 من 5029

[ولكان [٧٩ ب] العاجز العريان] (١) كالعاجز عن القيام ينتقل إلى القعود، وأجيب (٢) عن الأول بالنقص بالإيمان؛ فإنه شرط للصلاة ولا يختص بها. [٤٦٨/ أ] .

وعن الثاني: باستقبال القبلة، فإنه لا يفتقر إلى النية مع كونه شرطاً.

وعن الثالث: بالعاجز عن القراءة وعن التسبيح، فإنه يصلي ساكتاً.

ووجه الاستدل لإيجاب سترة العورة بقوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (٣) نقل ابن حزم (٤) الاتفاق على أن المراد ستر العورة، واستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يطوف بالبيت عريان" (٥) .

ووجه الاستدلال: أن الطواف إذا منع فيه التعري، فالصلاة أولى، إذ يشترط فيها ما يشترط في الطواف وزيادة.

١ - عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! عَوْرَاتِنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: "احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ" . قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! فَالرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلُ؟ قَالَ: "إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ" . قُلْتُ: الرَّجُلُ يَكُونُ خَالِياً؟ قَالَ: "فَالله أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت