٨ - وعن المغيرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا قَامَ الإِمَامُ فِي الرَّكْعَة فَذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، فَإِنِ اسْتَوَى قَائِمًا فَلاَ يَجْلِسْ، وَليَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ" . أخرجه أبو داود (١) والترمذي (٢) . [صحيح بطرقه ومتابعاته]
قوله في حديث المغيرة: "إذا قام الإمام في الركعة" .
أقول: في "الجامع" (٣) : "فنهض في الركعتين، فقلنا: سبحان الله، فقال: سبحان الله ومضى، فلما أتم صلاته سجد سجدة قبل السلام" .
وتعقب قوله: "قبل السلام" بأن صوابه: "بعد السلام" كما في "سنن أبي داود" (٤) [١٣١ ب] ، وفي نسخة من الترمذي (٥) ، وفي البيهقي (٦) ، وفي نهاية ابن رشد المالكي (٧) ، وقرره ابن عبد البر (٨) [انتهى] (٩) .