فهرس الكتاب

الصفحة 3382 من 5029

وأسقط مالك (١) (ص) فقط، وأسقط الشافعي (٢) في القديم ثانية الحج فقط، وفي الجديد هي وما في المفصل. وهو قول عطاء (٣) ، وعن أحمد (٤) مثله في رواية، وفي أخرى مشهورة زيادة (ص) .

ثم قال (٥) : وقيل: الجميع مشروع، ولكن العزائم: الأعراف، وسبحان، وثلاث المفصل.

وروي عن ابن عباس (٦) وابن مسعود: آلم تنزيل، وحم تنزيل، والنجم، واقرأ.

وعن سعيد بن جبير مثله بإسقاط: اقرأ.

وعن علي - عليه السلام - ما ورد فيه الأمر بالسجود عزيمة (٧) .

وقيل (٨) : شرع السجود عند كل لفظ واقع فيه الأمر بالسجود، والحث عليه والثناء على فاعله، أو سيق مساق المدح، وهذا يبلغ عدداً كثيراً. انتهى باختصار.

[و] (٩) قوله: "عن ربيعة بن عبد الله" زاد البخاري (١٠) : ابن الهُدير التيميِّ، قال أبو بكر: وكان ربيعة من خيار الناس. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت