فهرس الكتاب

الصفحة 3446 من 5029

أَنْ يَسْتَأْذِنَ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلاَ يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ ". أخرجه أبو داود (١) والترمذي (٢) . [حسن إلا قصة اختصاص الإمام نفسه بالدعاء فهي ضعيفة]

" الحَقَنُ ": الحاقن، وهو الذي يدافع بوله.

قوله: " في حديث ثوبان لا يؤم الرجل قوماً فيخص نفسه بالدعاء دونهم ".

قد أورد عليه أنّ أدعيته (٣) - صلى الله عليه وسلم - في صلاته جماعة بلفظ الإفراد نحو قوله: " اغفر لي ما قدّمت وما أخّرت " (٤) وهي أحاديث واسعة.

واختلف في الجواب عن ذلك حتى ذهب ابن خزيمة (٥) أنّ هذا الحديث موضوع، كما نقله عنه ابن القيم في " زاد المعاد " (٦) .

" ولا ينظر في قعر بيت حتى يستأذن " لما ثبت من أنّ الاستئذان إنما شرع من أجل أن لا ينظر إلى أهل المنزل، فلا يحل له أن ينظر حتى يؤذن له.

وقوله: " في قعر بيت " لا أن ينظر في غير قعره كبابه وخارجه الذي منه سمع الاستئذان.

" وهو حقن" ثبت بلفظ النهي عن الصلاة، وهو يدافع الأخبثان، أي: البول والغائط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت