فهرس الكتاب

الصفحة 3680 من 5029

مطلقاً، وفي الثاني تقييد النفي بغير المجيء من مغيبه, وفي الثالث الإثبات مطلقاً.

وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب ابن عبد البر (١) وغيره ما اتفق عليه الشيخان [٥٣١/ أ] وقالوا: إن عدم رؤيتها [لذلك] (٢) لا يستلزم عدم الوقوع، فيقدم من روى عنهُ من الصحابة الأثبات. [٢٨٠ ب] .

وذهب آخرون إلى الجمع، فقال البيهقي (٣) : أن المراد من قولها: "ما رأيته سبّحها" أي: ما داوم عليها. "وإني لأسبحها" لأداوم عليها.

وقد وسع الكلام في صلاة الضحى في الهدي النبوي (٤) وغيره (٥) .

الثاني: حديث (عبد الرحمن بن أبي ليلى) :

٢ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: مَا حَدَّثَنَا أَحَدٌ أنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ؛ فَإِنَّهَا قَالَتْ: دَخلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَيْتِي يَوْمَ الفَتْحِ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. أخرجه الستة (٦) . [صحيح]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت