فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ثم ساق (١) بسنده: "أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر على الجنائز أربعاً وخمساً وستاً وسبعاً وثمانياً، حتى جاء حديث النجاشي (٢) فخرج إلى المصلى فصفّ وراءه وكبر عليه أربعاً، ثم ثبت النبي - صلى الله عليه وسلم - على أربع حتى توفاه الله" .
ثم ذكر (٣) أنه اتفق على ذلك الفقهاء أهل الفتوى في الأمصار. انتهى.
وترجم البخاري (٤) : باب التكبير على الجنازة أربعاً، وذكر الحديث هذا.
واعلم أنه استدل به على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد، وبذلك قال الشافعي (٥) وأحمد (٦) وجمهور السلف (٧) ، حتى قال ابن حزم (٨) : لم يأت عن أحد من الصحابة منعه. وعن الحنفية (٩) والمالكية (١٠) : لا يشرع ذلك. وعن بعض أهل العلم: إنما يجوز ذلك في اليوم الذي مات فيه الميت وما قرب منه، لا إذا طالت المدة.