فهرس الكتاب

الصفحة 3870 من 5029

الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان، أو في صيام نذرٍ إذا لم ينوه من الليل لم يُجزءه, وأمَّا صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، وهو قول الشافعي (١) وأحمد (٢) وإسحاق. انتهى.

وقال أبو داود (٣) : وقفه على حفصة معمر، والزبيدي، وابن عيينة، ويونس الإيلي، انتهى.

وقال النسائي (٤) : الصواب عندي موقوف، إلاَّ أنَّه أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٥) محتجاً به، وقال الحاكم (٦) : رفعه يحيى بن أيوب المصري، وهو صحيح على شرط البخاري، وقد احتج بيحيى.

وقال الخطابي (٧) : عبد الله أسنده، والزيادة من الثقات مقبولة، وممن رجح رفعه ابن حزم (٨) وغيره (٩) ، ورواه الدارقطني (١٠) والبيهقي (١١) في سننهما.

وقال الدارقطني (١٢) : رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري، وهو من الثقات الرفعاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت