فهرس الكتاب

الصفحة 4237 من 5029

أخرجه أبو داود (١) والترمذي (٢) . [صحيح]

قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا انتهى أحدكم إلى المجلس" الذي فيه جلوس ولو واحداً (فليسلم) على من فيه والأمر للوجوب.

"فإن أراد أن يقوم" عن مجلسه (فليسلم) أيضاً.

"فليست الأولى" عند دخوله.

"بأحق من الآخرة" عند قيامه، بل هما سواء في المشروعية، ويلزم من في المجلس الجواب عليه.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي" وحسنه (٣) وأخرجه النسائي (٤) .

الثان??:

٢ - وعن كَلَدَة بن الحنْبل قال: بَعَثَنِي صَفْوَانَ بْنُ أُمَيَّةَ إِلى رَسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بِلَبَنٍ وَلِبَإٍ وَضَغَابِيسَ، وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِأَعْلَى مَكَّةَ قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ اسْتَأْذِنْ وَلَمْ أُسَلِّمْ. فَقَالَ: "ارْجِعْ فَقُلِ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟ " فَفَعَلْ. أخرجه أبو داود (٥) والترمذي (٦) . [صحيح]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت