"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل" لم يسمه أحد فيما أعلم.
"أترضى أن أزوجك من فلانة" لفظ أبي داود (١) : "فلانة" من دون كلمة "من" ، ولفظ ابن الأثير (٢) : لفظ المصنف في الإتيان بها، وفي "القاموس" (٣) : وتزوجت امرأة أو بها، وهذه قليلة. انتهى.
"وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك من فلان" لفظ السنن (٤) : "فلاناً" بدون "من" أيضاً، وكذلك لفظ "الجامع" (٥) بدون "من" .
قوله: "فزوّج أحدهما من صاحبه" ليس كلمة (٦) "من" في أبي داود ولا في "ا??جامع" .
قوله: "فدخل بها ولم يفرض صداقاً" أي: لم قد فرض كما يأتي.
"ولم يعطها شيئاً" فيه أنه لا بد من رضا الرجل بالمرأة ورضاها به, وأنه يصح الدخول قبل فرض المهر.
قوله: "وكان ممن شهد الحديبية" بالتخفيف وشُدِّد، وبعد هذا في "سنن أبي داود" (٧) و "الجامع" (٨) : "وكان ممن شهد الحديبية له سهم بخيبر" فسقط من كلام المصنف.