فهرس الكتاب

الصفحة 4451 من 5029

عباس (١) : "سُئل عن الدابة تموتُ في الزَّيت أو السَّمن وهو جامدٌ أو غير جامد: الفأرة [٢٣٥ ب] وغيرها؟ قال: بلغنا: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بفأرةٍ ماتت في سَمنٍ فأمر بما قَرُب منها فَطُرح ثم أُكل" .

السادس: حديث (أبي سعيد) :

٦ - وفي أخرى له (٢) عن أبي سعيد - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِغُلاَمٍ يَسْلُخُ شَاةً، وَمَا يُحسن فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ" ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ بينَ الجِلْدِ وَاللَّحْمِ، فَدَخَسَ بِهَا حَتَّى دَخَلَتْ إِلَى الإِبْطِ، ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. [حسن]

زاد في رواية (٣) : "يَعْنِي لَمْ يَمَسَّ مَاءً" . [حسن]

"الدَّخَسُ" (٤) بخاء معجمة: الدس.

قال المصنف "وفي أخرى له" أي: لأبي داود.

"عن أبي سعيد" هذا حديث في حكم آخر غير ما سلف من حكم الهرة، فكان صوابه أن يقول: وعن أبي سعيد، ويحذف لفظ: وفي أخرى، كما لا يخفى.

"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرّ بغلام يسلخ شاة" أي: يكشط جلدها عنها.

"ولا يحسن سلخها، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تنحّ حتى أريك" كيفية السلخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت