الأول: حديث (أبي هريرة - رضي الله عنه -) .
١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ" . أخرجه الستة (١) ، إلا الترمذي، وهذا لفظ البخاري. [صحيح]
"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من توضأ فليستنثر" أي: يدفع الماء الذي استنشق به بأنفه، والأمر ظاهر في الإيجاب، وأكده أنه ما روى في صفة وضوءه - صلى الله عليه وسلم - أنه تركه.
قال الجمهور (٢) : إنَّه للندب مستدلين بحديث: "توضأ كما أمرك الله" (٣) .
"ومن استجمر" استعمل الحجار في الاستنجاء.
"فليوتر" تقدم الكلام فيه.
قوله: "أخرجه الستة إلا الترمذي، وهذا لفظ البخاري" .
- وفي رواية مسلم (٤) : "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلِيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ" . [صحيح]
وفي أخرى (٥) : "فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنْ المَاءِ، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ" . [صحيح]
"وفي رواية مسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً، ثم ليستنثر" ، يدفعه بأنفه بعد إدخال أنفه ليغسل ما فيها.