وقال أحمد (١) : إن نسيها عن التخليل فهو جائز، وقال إسحاق: إن تركه ناسياً أو متأولاً أجزأه، وإن تركه عامداً أعاد (٢) .
الثاني: حديث (أنس - رضي الله عنه -) :
٢ - وعن أنس - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ، فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَيَقَولَ: هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي - عز وجل -. أخرجه أبو داود (٣) . [صحيح لغيره]
"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه" في "القاموس" (٤) : الحنك محرك، باطن أعلى الفم من داخل، أو الأسفل من طرف مقدم اللحيين [٢٨٧ ب] . انتهى. والمراد الآخر هنا.
"ويقول: هكذا أمرني ربي" يحتمل أنه أمر خاص، أو داخل تحت عموم: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (٥) .
قوله: "أخرجه أبو داود" .
قلت: ترجمه بقوله: باب (٦) تخليل اللحية.