"قالت: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرقة يُنَشِّف بها بعد الوضوء" أي: يزيل بها آثار الماء.
قوله: "أخرجه الترمذي" .
قلت: ترجمه (١) بباب: التَّمنْدُل بعد الوضوء، ثم بعد إخراجه قال (٢) : حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء. انتهى.
٢ - وعن معاذ - رضي الله عنه - قال: رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ. أخرجه الترمذي (٣) . [إسناده ضعيف]
وقوله في حديث معاذ: "أخرجه الترمذي" .
قلت: وقال (٤) : هذا إسناد غريب، وإسناده ضعيف، وأبان (٥) وجه ضعفه.
ثم قال (٦) : وقد رخص (٧) قوم من أهل العلم، من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء، ومن كرهه إنمَّا كرهه مِنْ قِبَلِ أَنَّه قد قيل: إِنَّ الوضوءَ يُوزن، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري.