فهرس الكتاب

الصفحة 4609 من 5029

"فأُشكل عليه ذلك الشيء" أو قعد في إشكال "أخرج منه أم لا؟ فلا يخرج من المسجد" أو من صلاته.

"حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً" .

- وعند أبي داود (١) : "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ, فَوَجَدَ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ, أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ فَلاَ يَنْصَرِفُ, حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا" . [صحيح]

"وعند أبي داود" أي: عن أبي هريرة مرفوعاً.

"إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره" يوجب تشككه.

"أحدث أوْ لمَ يحدث فأُشكل عليه, فلا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً" ألفاظ الحديث كلها دالة على أنه لا حكم للشك في الخروج عن الطهارة، حتى يحصل اليقين بريح أو صوت، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة أن كل (٢) يقين في أي شيء لا يرفعه شك.

الثاني:

٢ - وعن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - قال: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي صَّلاَتِهِ قَالَ: "لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا" . أخرجه الخمسة (٣) ، إلا الترمذي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت