أخرجه أبو داود (١) . [صحيح]
"قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء" يريد ما يخرج بعد المني.
"فقال: ذلك" أي: الخارج بعد الماء.
"المذي" تقدم ضبطه.
"وكلُّ فحل يُمذي" رأوه فائدة على جواب سؤاله.
"فتغسل من ذلك فرجك" أي: ذكرك كما تقدم في حديث علي - عليه السلام -.
"وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة" ولم يجبه عمّا يوجب الغسل؛ لأنه قد عرفهم - صلى الله عليه وسلم - ما يوجبه.
قوله: "أخرجه أبو داود" .
قلت: قال المنذري (٢) : وأخرج الترمذي طرفاً في الشمائل (٣) ، وطرفاً في "الجامع" (٤) وقال (٥) : حسن غريب، وأخرجه ابن ماجه (٦) في موضعين مختصراً. انتهى.
الرابع: حديث (عمر - رضي الله عنه -) :
٤ - وعن عمر - رضي الله عنه - قال: إِنِّي لأَجِدُهُ يَتَحَدّرُ مِنِّي مِثْلَ الخَزِيِرَةِ، فَإذّا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذلِكَ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَلْتَوَضّأْ وُضُوءهُ للِصَّلاَةِ، يَعْنيِ المَذْيَ.