فهرس الكتاب

الصفحة 4658 من 5029

"فضاقت" أي: الجبة, والمراد: كمّها، وفي رواية أحمد (١) : "فذهب يخرج يديه من كميه, فكانا ضيقين فأخرجهما من [٣١١ ب] تحت الجبة" ولمسلم (٢) : "ومسح بناصيته وعمامته" ، وللبخاري (٣) : "أي: بناصيته" .

"فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه, فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه" .

قوله: "أخرجه الستة" وذكر البزار (٤) أنه رواه عن المغيرة ستون رجلاً.

- وفي أخرى قال: "فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ, فَقَالَ: دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا" . هذا لفظ الشيخين (٥) . [صحيح]

"وفي أخرى: فأهويت" أي: مددت يدي.

"لأنزع خفيه" كأنه لم يكن عرف المغيرة مشروعية المسح، أو أنه ظن أنه - صلى الله عليه وسلم - سيعدل إلى المسح.

"فقال: دعهما فإني أدخلتهما" أي: القدمين.

"طاهرتين" بوّب البخاري (٦) لهذا الحكم فقال: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان.

وحمل الجمهور (٧) الطهارة على الشرعية في الوضوء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت