"فضاقت" أي: الجبة, والمراد: كمّها، وفي رواية أحمد (١) : "فذهب يخرج يديه من كميه, فكانا ضيقين فأخرجهما من [٣١١ ب] تحت الجبة" ولمسلم (٢) : "ومسح بناصيته وعمامته" ، وللبخاري (٣) : "أي: بناصيته" .
"فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه, فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه" .
قوله: "أخرجه الستة" وذكر البزار (٤) أنه رواه عن المغيرة ستون رجلاً.
- وفي أخرى قال: "فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ, فَقَالَ: دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا" . هذا لفظ الشيخين (٥) . [صحيح]
"وفي أخرى: فأهويت" أي: مددت يدي.
"لأنزع خفيه" كأنه لم يكن عرف المغيرة مشروعية المسح، أو أنه ظن أنه - صلى الله عليه وسلم - سيعدل إلى المسح.
"فقال: دعهما فإني أدخلتهما" أي: القدمين.
"طاهرتين" بوّب البخاري (٦) لهذا الحكم فقال: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان.
وحمل الجمهور (٧) الطهارة على الشرعية في الوضوء.