فهرس الكتاب

الصفحة 4949 من 5029

قال (١) : وهو مبني على الخلاف في أن النهي للتحريم أو الكراهة (٢) .

قلت: الأصل في النهي التحريم، وإليه ذهب ابن حزم (٣) وقال: من وقف بعرفات راكباً جلّالة لا يصح وقوفه.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي" .

قلت: لفظه (٤) : "عن أكل الجلّالة وألبانها" وليس فيه ذكر الإبل ولا ركوبها، ثم قال (٥) : هذا حديث حسن غريب.

الثاني: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -:

٢ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْلِ المُجَثَّمَةِ: وَهِيَ المَصْبُورَةُ لِلْقَتْلِ، وَعَنْ أَكْلِ الجلاَّلَةِ، وَشُرْبِ لَبَنِهَا، وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ. أخرجه أصحاب السنن (٦) ، واللفظ للترمذي وصححه. [صحيح]

"قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل المجثمة" (٧) بالجيم فمثلثة مشددة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت