قال (١) : وهو مبني على الخلاف في أن النهي للتحريم أو الكراهة (٢) .
قلت: الأصل في النهي التحريم، وإليه ذهب ابن حزم (٣) وقال: من وقف بعرفات راكباً جلّالة لا يصح وقوفه.
قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي" .
قلت: لفظه (٤) : "عن أكل الجلّالة وألبانها" وليس فيه ذكر الإبل ولا ركوبها، ثم قال (٥) : هذا حديث حسن غريب.
الثاني: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -:
٢ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْلِ المُجَثَّمَةِ: وَهِيَ المَصْبُورَةُ لِلْقَتْلِ، وَعَنْ أَكْلِ الجلاَّلَةِ، وَشُرْبِ لَبَنِهَا، وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ. أخرجه أصحاب السنن (٦) ، واللفظ للترمذي وصححه. [صحيح]
"قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل المجثمة" (٧) بالجيم فمثلثة مشددة.