وذكره في "النهاية" (١) بالمثلثة وقال (٢) : ومنه: "أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فينتثل ما فيها" أي: يستخرج، ذكره في النون مع الثاء المثلثة، وهذا لا يحبه أحد.
"إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم" أي: مخازن حليبهم الذي هو طعامهم ضروع المواشي، ويأتي الإذن في الاحتلاب بشرطه في الحديث الثاني.
قوله: "أخرجه الثلاثة وأبو داود" .
الثاني: حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه -:
٢ - وعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذا أَتَى أَحَدُكمْ عَلَى مَاشِيَةٍ, فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ, فَإِنْ أَذِنَ له فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلاَثًا، فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، وَإِلاَّ فَلْيَحْلِبْ وَليَشْرَبْ" . أخرجه أبو داود (٣) والترمذي (٤) وصححه. [صحيح]