فهرس الكتاب

الصفحة 5016 من 5029

واعتبر الحنابلة (١) الوجوب - أي: وجوب الإجابة - في اليوم الأول، وفي الثاني قالوا: سنة، تمسكاً بظاهر حديث ابن مسعود.

وقال عياض (٢) : استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعاً، وقال بعضهم: محلها إذا دعا كل يوم من لم يدع قبله.

الخامس:

٥ - وعن الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَقُولُ: "شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُدْعَى لهَا الأَغْنِيَاءُ وَتُتْرَكُ المَسَاكِينُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ" . [صحيح]

وفي أخرى (٣) : "يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا" . أخرجه الثلاثة (٤) وأبو داود (٥) . [صحيح]

حديث "الأعرج" اسمه عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت عالم (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت