فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أخرجه الستة (١) . [صحيح] .
٢٦٤/ ٢ - وفي أخرى للبخاري (٢) : "فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ" .
٢٦٥/ ٣ - وفي أخرى لمسلم (٣) : فهو فيها بالخيار ثلاثة أيامٍ، وله: إن رد معها صاعاً من طعام لا سمراء.
وله (٤) في أخرى: مِنْ تَمْرٍ لا سَمْراءَ.
ولهما (٥) : ولا تُصرُّ الإبلُ والغنمُ.
٢٦٦/ ٤ - وللنسائي - رحمه الله -: "مَنِ ابْتَاع مُحَفَّلَةً أو مُصَرَّاةً" .
قوله: "لا تُصَروا" .
أقول: بضم أوله وفتح ثانية بوزن تزكوا، يقال: صرى يصري تصرية، كزكى يزكي تزكية.
"الإبل والغنم" . قال الأزهري: ذكر الشافعي (٦) المصراة وفسرها أنها التي تصر أخلافها، ولا تحلب أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها المشتري استغزرها.