فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 5029

أخرجه الستة (١) . [صحيح] .

٢٦٤/ ٢ - وفي أخرى للبخاري (٢) : "فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ" .

٢٦٥/ ٣ - وفي أخرى لمسلم (٣) : فهو فيها بالخيار ثلاثة أيامٍ، وله: إن رد معها صاعاً من طعام لا سمراء.

وله (٤) في أخرى: مِنْ تَمْرٍ لا سَمْراءَ.

ولهما (٥) : ولا تُصرُّ الإبلُ والغنمُ.

٢٦٦/ ٤ - وللنسائي - رحمه الله -: "مَنِ ابْتَاع مُحَفَّلَةً أو مُصَرَّاةً" .

قوله: "لا تُصَروا" .

أقول: بضم أوله وفتح ثانية بوزن تزكوا، يقال: صرى يصري تصرية، كزكى يزكي تزكية.

"الإبل والغنم" . قال الأزهري: ذكر الشافعي (٦) المصراة وفسرها أنها التي تصر أخلافها، ولا تحلب أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها المشتري استغزرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت