فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 5029

أخرجه البخاري موقوفاً معلقاً (١) .

حديث ابن أبي أوفى وهو عبد الله بن أبي أوفى صحابي، وهو هنا موقوف عليه، وقد أخرجه الطبراني (٢) عن ابن أبي أوفى من وجه آخر مرفوعاً لكن قال: "ملعون" بدل خائن. انتهى.

وهذا في بعض صور النجش واضح بأنه آكل ربا، وذلك بأن واطأه البائع على ذلك، وجعل له عليه جعلاً فيشتركان جميعاً في الخيانة.

أما إذا وقع بغير مواطأة البائع فيختص بالناجش وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما شراها [١٧٣/ ب] به ليغر غيره بذلك.

قال ابن بطال (٣) : أجمع العلماء على أن الناجش عاصٍ بفعله واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك، فنقل ابن المنذر (٤) عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع وهو قول الظاهرية (٥) ، ورواية عن مالك (٦) وهو المشهور عند الحنابلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت