فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قلت: وابن لهيعة لهم فيه كلام معروف يضعفونه في الرواية.
قال: وقد رواه حبيب (١) كاتب مالك عن عبد الله بن عامر السلمي عن عمرو بن شعيب بإسناده، ولكن حبيب متروك ما يستقل بحديثه ويقولون: إنه كذاب فيما يحدث فيه. انتهى.
قلت: وعبد الله بن عامر الأسلمي قال المنذري (٢) : لا يحتج به.
٢٧٣/ ٣ - وَعَنْ عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ الأَفْرَاقُ بِأَرْبَعَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ، وَاسْتَثْنَى بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ (٣) . [مقطوع ضعيف] .
قوله: "إن جده محمد بن عمرو" . أي: ابن حزم.
هذه مسألة فيها خلاف؛ فذهب مالك إلى جواز البيع لثمر حائط فيستثنى مالكه ما بينه وبين ثلث الثمرة لا يجاوز ذلك.
قال ابن عبد البر (٤) : أما فقهاء الأمصار الذين دارت عليهم الفتيا وألفت الكتب على مذاهبهم فكلهم يقول: إن ذلك لا يجوز بيعه واستثناء شيء منه معلوم قل أو كثر، بل البيع في