وعن أبي داود (١) : "مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهً أَوْكسُهُمَا أَوِ الرِّبَا. [حسن] .
" وعنه " أي: أبي هريرة، هذا عقد له ابن الأثير فصلاً (٢) .
قوله: " عن بيعتين في بيعة ".
أقول: في النهاية (٣) هو أن يقول: بعتك هذا الثوب نقداً بعشرة، ونسيئه بخمسة عشر، فلا يجوز؛ لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ويقع عليه العقد. انتهى.
قوله: " وعند أبي داود من باع بيعتين".
أقول: قال المنذري (٤) : فيه محمد بن عمرو بن علقمة، وقد تكلم فيه غير واحد. انتهى.
قلت: وفي المغني (٥) للذهبي: محمد بن عمرو بن علقمة أبي وقاص المدني مشهور حسن الحديث، أخرج له البخاري ومسلم متابعة. قال يحيى: ما زالوا يتقون حديثه، وقال مرة: ثقة، وقال الجوزجاني (٦) وغيره: ليس بقوي. انتهى.