أقول: قال ابن عبد البر (١) : هذا الحديثُ عندَ مالك فيه وجهانِ.
[أحدهما] (٢) : العينَةُ، وقد تقدَّمَ [تفسيرها] (٣) ...
والثاني: أنه من باب بيع بيعتين [٤٩/ أ] في بيعة؛ لأنه صيغة جمعت معنيين أصلها البيعة الأولى.
٢٨٥/ ١٣ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أَنَّ رسُوْلَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا يَبْعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ" . أخرجه الستة (٤) ، وزاد مسلم (٥) ، وأبو داود (٦) ، والنسائي (٧) ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أخِيِه إلَّا أَنَّ يَأذَنَ لهُ. [صحيح] .
٢٨٦/ ١٤ - وفي أخرى للنسائي (٨) : "لَا يَبِيع الرَّجلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ حتى يَبْتَاع أوْ يَذَرَ" .
قوله: "وعن ابن عمر" .
أقول: عقد في الجامع (٩) له فصلاً مستقلاً، في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة.
قوله: "لا يبع بعضكم على بيع بعض" .