فهرس الكتاب

الصفحة 555 من 5029

ثم قال ما معناه: [ويرد هذا] (١) كله قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يباع حتى يفصل" ، فإنه صريح في فصل أحدهما عن الآخر في البيع، وأنه لا فرق بين كون الذهب المبيع قليلاً [١٩٨/ ب] أو كثيراً.

٣٠٧/ ٩ - وفي أخرى لمسلم (٢) قال حَنَشٍ الصنعاني: كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ فِي غَزْوَةٍ فَطَارَتْ لِي وَلأَصْحَابِي قِلاَدَةٌ فِيهَا ذَهَبٌ وَوَرِقٌ وَجَوْهَرٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا، فَسَألْتُه فَقَالَ: إِنْزِعْ ذَهَبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ، وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ، ثُمَّ لاَ تَأْخُذَنَّ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَأْخُذَنَّ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ" . [صحيح] .

قوله: "حنش الصنعاني" .

أقول: هو أبو رِشدين حنش بن عبد الله، يروي عن فضالة بن عبيد وغيره.

قيل: إنه كان مع علي - عليه السلام - بالكوفة، وقدم مصر بعد قتل علي - عليه السلام -.

وقال البخاري: حنش الذي روى عن علي - عليه السلام - في الضحايا هو غير حنش الصنعاني، ولهم فيه خلاف ذكره الذهبي في الميزان (٣)

قوله: "فطارت" . أي: جعلت لنا بين القسمة.

قوله: "في كفة" .

قال النووي (٤) : بكسر الكاف وفي القاموس (٥) : أنها تفتح معه وهو في شرح النووي أيضاً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت