فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره. انتهى.
وقال المنذري (١) : "قال الشافعي: أما قوله: " نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة "، فهو غير ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال الخطابي (٢) : الحسن عن سمرة مختلف في اتصاله عند أهل الحديث، وروي عن يحيى ابن معين قال: الحسن عن سمرة صحيفة.
قال محمد بن إسماعيل - يعني البخاري -: حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان [٢٠٦/ ب] نسيئة من طريق عكرمة عن ابن عباس: رواه الثقات عن ابن عباس موقوفاً. أو عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل. قال: وحديث زياد بن جبير عن ابن عمر إنما هو زياد بن جبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل، فطرق هذا الحديث واهية ليست بالقوية. انتهى.
٣٢٥/ ٧ - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ - رحمه الله - كان يقول: لاَ رِبًا فِي الْحَيَوَانِ، وَأَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إِنَّمَا نُهِىَ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلاَثَةٍ: الْمَضَامِينِ وَالْمَلاَقِيحِ، وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ، فَالْمَضَامِينُ: مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الإِبِلِ، وَالْمَلاَقِيحُ: مَا فِي ظُهُورِ الجمَال، وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ هُوَ بَيْعُ الْجَزُوْرِ إِلَى أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةَ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. أخرجه مالك (٣) .
مفسراً بهذا اللفظ، والمعروف عند أهل اللغة والغريب والفقه تفسير المضامين والملاقيح بعكس ذلك. والله أعلم.
قوله: " والمعروف عند أهل اللغة ... " إلى آخره.