فهرس الكتاب

الصفحة 571 من 5029

٣٢٧/ ٩ - وَعَنْ مُجَاهِدٍ أن عمر - رضي الله عنهما -: اسْتَسْلَفَ دَرَاهِمَ فَقَضَى صَاحِبْها خَيْراً مِنْهَا، فأبى أن يأخذها، وقال: هذه خير من دراهمي. فقال ابن عمر: قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة (١) . [موقوف صحيح] .

٣٢٨/ ١٠ - وَعَنْ سَالمِ قال: سُئِلَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ لِيُعَجَّل الدَّيْنَ فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ (٢) . [موقوف حسن] .

٣٢٩/ ١١ - وَعَنْ عُبَيْدٍ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: بِعْتُ بُرَّاً مِنْ أَهْلِ دَارِ نَخْلَةَ إِلَى أَجَلٍ، فَأَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى الْكُوفَةِ فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ أَضَعَ لهمْ وَيَنْقُدُونِي، فَسَألْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ: لاَ آمُرُكَ أَنْ تَفْعَلَهُ وَلا أَنْ تَأْكُلَ هَذَا وَتُوكِلَهُ. هذه الآثار الثلاثة أخرجهما مالك (٣) . [موقوف صحيح] .

قوله: "هذه الآثار [الخمسة (٤) ] أخرجها مالك" .

أقول: قال ابن عبد البر (٥) - بعد سياقها -: قال مالكٌ: الأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب، وذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت