1 -سهم الفرس:
ومذهب مالك أن يُفرض للفرس سهمان اثنان في الغنيمة، ولراكبه سهم واحد [1] ؛ إلا أن مدرسة الأندلس خالفت رأي مالك في هذه المسألة، فأعطت للفرس سهمًا واحدًا وللفارس سهمًا واحدًا
(1) - ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، بيروت، دار الكتب العلمية. ط 2، 1992، ص 214.