المبحث الأول:
تعريف الفتوى
الفتوى لغة و اصطلاحا:
أ - لغة [1] : الفَتْوَى و الفُتْوَى و الفُتْيَا: ما أفتى به الفقيه، ومعناها: الإبانة، يقال: أفتاه في الأمر إذا أبانه له، وأفتى الرجل في المسألة واستفتيته فيها فأفتاني إفتاء، إذا أجابه و أبان الحكم فيها.
ومن ذلك في القرآن الكريم: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِن} [2] ؛ أي: يُبيّن لكم حكم ما سألتم عنه [3] .
وفي الحديث (الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك) [4] ، أي: وإن جعلوا لك فيه رخصة وجوازا [5] .
والفتوى والفتى: اسمان يوضعان موضع"الإفتاء"، وتفاتوا إليه: ارتفعوا إليه في الفتيا.
• والفتيا: تبيين المشكل من الأحكام، وتفاتوا إلى فلان: إذا تحاكموا إليه.
(1) - انظر: ابن منظور، لسان العرب المحيط، إعداد: يوسف خياط، بيروت، دار الجيل، 1988،4/ 1051؛ الرازي، مختار الصحاح، بيروت، دار الفكر،1981، ص 191 مادة: (ف ت ي) ؛ سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي، دمشق، دار الفكر، 1988، ص 281؛ الجوهري، الصحاح، ت: أحمد عبد الغفور عطار، بيروت، دار العلم للملايين، ط 2، 1984، 3/ 2452، مادة: (فتى) .
(2) - النساء: 127.
(3) - القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دت، 5/ 402.
(4) -أخرجه الدارمي، السنن، كتاب: البيوع، باب: دع ما يريبك، ح:2533.
(5) - انظر: ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، الرياض، مكتبة العبيكان، ط:1، 1993، ص 249 وما بعدها.