فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 186

المؤمنون: 117].

10)كفر بجحد شيء معلوم من الدين بالضرورة.

النوع الثاني من الكفر:

كفر أصغر

لا يُخرج من ملة الإسلام

وهذا هو الكفر العملي، وهو المعاصي التي أطلق عليها في القرآن والسنة أنها كفر ولا تصل إلى حد الكفر الأكبر، ومن ذلك:

1)كفر النعمة، في قوله تعالى: ? وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ [النحل: 112] .

2)قتال المؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم: (سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ) رواه الشيخان.

3)ادعاء نسب لا يُعرف أو جحده وإن دقّ، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: (كُفْرٌ بِامْرِئٍ ادِّعَاءُ نَسَبٍ لَا يَعْرِفُهُ أَوْ جَحْدُهُ وَإِنْ دَقَّ) رواه ابن ماجة (حسن) , وعند البزّار من حديث أبي بكر قوله صلى الله عليه وسلم: (كُفْرٌ بِاللَّهِ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ) حسن.

4)الحلف بغير الله"في اللفظ"لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ) رواه الترمذي (صحيح) .

5)الطعن في النسب والنياحة على الميت، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ) رواه مسلم.

6)ما يقع بين المسلمين فيقتل بعضهم بعضًا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ) رواه الشيخان. وقد سمّى الله الطائفتين المقتتلتين مؤمنين في قوله تعالى: ? وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا [الحجرات: 9] . وجعلهما إخوة للمؤمنين فقال: ? إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ [الحجرات: 10] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت