1 -التبرك باسم الله تعالى، والاستعانة بالله في التسمية، فهذا مشروع،"باسم الله"فيما شرعت فيه التسمية.
2 -التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم ووضوءه، فهذا جائز حتى لو تبرك أحد بشعر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فهذا لا محذور فيه.
3 -التبرك بالأشجار، والأحجار، والقبور، والحيطان، والغيران كغار ثور وغار حراء، أو بالعيون أو غير ذلك، معتقدًا أنه بتمسحه بها، أو أخذ ترابها أو العكوف عندها، أنها تشفع له عند الله وأنها تعطيه الخير الكثير، وتمنحه النفع بنفسها وتدفع عنه الضر، فهذا شركٌ أكبر مخرج من ملة الإسلام، وفي حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى حُنَيْنٍ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، ولِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا، ويَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ، قَالَ: فَمَرَرْنَا بِالسِّدْرَةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ , اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اللَّهُ أَكْبَرُ، إِنَّهَا السُّنَنُ، قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَتْ بنو إِسْرَائِيلَ: ? اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ، قَالَ: إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) رواه أحمد والترمذي والطبراني في الكبير واللفظ له (صحيح) .
4 -التبرك بالأشجار، والأحجار، والقبور وغيرها معتقدًا أنها سبب لحصول البركة، ولا يعتقد أنها تقرب إلى الله، أو تنفعه وتضره من دون الله، فهذا شركٌ أصغر.
5 -التبرك بمعنى أن يُقال: بركة فلان، وذلك بما استفيد منه من العلم والتعليم والدعوة إلى الله تعالى وما حصل بسببه من الخير والصدقات التي يقدمها للفقراء والمساكين والمحتاجين والأيتام فهذا جائز، كما قال أسيد بن الحضير رضي الله عنه: (مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ) رواه البخاري.