أخذ الأجرة على الرقية
يجوز أخذ الأجرة على الرقية لقوله صلى الله عليه وسلم لمن أخذوا الجعل على الرقية: (إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ) رواه البخاري.
القسم الثاني من الرقى: هو الرقى بغير القرآن، وبغير السنة، وبغير الأدعية الشرعية:
وإنما هي بأسماء الشياطين، أو بألفاظ غير مفهومة، أو بدعاء غير الله، فهذه الرقى المحرمة الشركية في قوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ) رواه أحمد وأبو داود (صحيح) .
فصل:
ومما يُسترقى له:
-العين: هي إصابة العائن غيره بعينه.
-ويحرم عليك أيها المسلم أن تحسد أخاك المسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه: (لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) رواه الشيخان.
-يسن لك إذا رأيت شيئًا يعجبك من نفس، أو مال، أو غيرها أن تُبرِّك (تدعُو بالبركة) وأما إذا كنت تعلم من نفسك أنك عائن، فيجب عليه أن تُبرِّك، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه: (عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ هَلَّا إِذَا رَأَيْتَ مَا يُعْجِبُكَ بَرَّكْتَ ... الحديث) رواه أحمد وبن ماجة (صحيح) , وفي لفظ ابن ماجة: (عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ) (صحيح) , وفي لفظ عند أحمد: (إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ أَوْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ مَالِهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيُبَرِّكْ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ) ورواه الحاكم (صحيح) .
-اعلم أيها المسلم، أنّ العين حق، وإذا علم الشخص أنه عائن وأصاب غيره بعينه متعمدًا فقتله فإنه آثمٌ متعمدٌ قتله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ) رواه أحمد وبن ماجة (صحيح) . وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه: (الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ