فوائد وتنبيهات:
1 -ورد عن الصحابة - رضوان الله عليهم - آثار صحيحة في التكبير على الجنازة ثلاثًا، وأربعًا وخمسًا، وستًا، وسبعًا. ... (شرح معاني الآثار:1/ 497) ، ابن أبى شيبة:1/ 497)
وقد أشار النووى ـ رحمه الله ـ إلى هذا الخلاف ثم قال كما في المجموع (5/ 187) :
ثم انقرض ذلك الخلاف، وأجمعت الأمة الآن على أنه: أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقص.
لكن كَذَّب ابن حزم هذا الإجماع في المحلى (5/ 126) فقال كلام فحواه:
أنه لا يحتج بإجماع يخرج منه عليّ وابن مسعود وأنس وابن عباس والصحابة بالشام والتابعون، والصحيح أنه يعمل بكل ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يلتفت إلى إنكار من أنكر.
وإن كان يظهر من أحاديث الباب كحديث عبد الرحمن بن أبى يعلى، وحديث عبد خير أن الزيادة في التكبير على أربع إنما يخص بها أهل العلم والفضل كما بوب عليها الطحاوي- رحمه الله- والله أعلم.
2 -تكبيرات الجنازة أركان، وذهب بعض من أهل العلم إلى أن تكبيرة الأحرام فقط هي الركن، وباقي التكبيرات سنة.
3 -التكبير يكون سرًا إلا الإمام فيجهر به.
4 -ماذا لو ترك تكبيرة من تكبيرات الصلاة على الجنازة؟
فإن تركها سهوًا فإنه يكبرها ثم يسلم.
فقد أخرج عبد الرازق بسند فيه مقال، عن أنس - رضي الله عنه:
"أنه كبر على جنازة ثلاثًا ثم انصرف ناسيًا، فتكلم وكلم الناس، فقالوا: يا أبا حمزة، إنك كبرت ثلاثًا؟ قال"فَصُفُّوا"ففعلوا فكبر الرابعة".
وإن تركها عمدًا بطلت صلاته
ولا يشرع سجود السهو على أي حال.