معًا، فقال عطفًا على ما عبر فيه بالأصح: (وأنه إذا كان الوارث الظاهر يحجبه المستلحق؛ كأخٍ أقر بابنٍ للميت .. ثبت النسب ولا إرث) [1] .
2546 - قول"التنبيه" [ص 278] : (وإن أقر بعضهم وأنكر البعض - أي: بزوجية امرأة للموروث - .. فقد قيل: يثبت لها الإرث بحصته، وقيل: لا يثبت) الثاني هو الأصح، وهو داخل في إطلاق"المنهاج"و"الحاوي"أن من ألحقه غير الحائز لا يرث ولا يشارك المقر في حصته ظاهرًا [2] .
2547 - قول"التنبيه" [ص 278] : (فإن أقر بعضهم بالدين وأنكر البعض .. ففيه قولان، أحدهما: يلزم المقر جميعه في حصته، والثاني: يلزمه بقسطه) الثاني هو الأصح.
(1) المنهاج (ص 286) .
(2) الحاوي (ص 346) ، المنهاج (ص 286) .