فهرس الكتاب

الصفحة 1016 من 2650

معًا، فقال عطفًا على ما عبر فيه بالأصح: (وأنه إذا كان الوارث الظاهر يحجبه المستلحق؛ كأخٍ أقر بابنٍ للميت .. ثبت النسب ولا إرث) [1] .

2546 - قول"التنبيه" [ص 278] : (وإن أقر بعضهم وأنكر البعض - أي: بزوجية امرأة للموروث - .. فقد قيل: يثبت لها الإرث بحصته، وقيل: لا يثبت) الثاني هو الأصح، وهو داخل في إطلاق"المنهاج"و"الحاوي"أن من ألحقه غير الحائز لا يرث ولا يشارك المقر في حصته ظاهرًا [2] .

2547 - قول"التنبيه" [ص 278] : (فإن أقر بعضهم بالدين وأنكر البعض .. ففيه قولان، أحدهما: يلزم المقر جميعه في حصته، والثاني: يلزمه بقسطه) الثاني هو الأصح.

(1) المنهاج (ص 286) .

(2) الحاوي (ص 346) ، المنهاج (ص 286) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت