5626 - كذا في"المنهاج" [1] ، وبدأ بذكر حكمين مما يشتركان فيه، ثم قدَّم المناضلة في أشياء وأخرها في أشياء، وكان ينبغي [أن يذكر] [2] ما يشتركان فيه ثم يذكر أحكام المسابقة ثم المناضلة، واقتصر"التنبيه"و"الحاوي"في التبويب على المسابقة [3] ، وأرادا: ما يشمل المناضلة على طريق التوسع، وقد قيل في قوله تعالى: {ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ} أي: ننتضل، ذكره صاحب"الصحاح" [4] .
5627 - قول"المنهاج" [ص 541] : (هما سنة) محله: فيما إذا قصد بهما التأهب للجهاد، ذكره في"أصل الروضة"، ثم زاد: أنه يكره لمن علم الرمي تركه كراهة شديدة؛ ففي"صحيح مسلم"عن عقبة بن عامر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ومن علم الرمي ثم تركه .. فليس منا، أو قد عصى" [5] .
وقال شيخنا في"تصحيح المنهاج": إنهما فرض كفاية؛ لتعلقهما بالجهاد الذي هو فرض كفاية. انتهى.
وفي"أصل الروضة"عن الصيمري: لا يجوز السبق والرمي من النساء؛ لأنهن لسن أهلًا للحرب. انتهى [6] .
ومقتضاه: امتناعه عليهن ولو بغير عوض؛ ولعله إنما قال ذلك في العقد عليه بعوض.
5628 - قوله: (ويحل أخذ عوض عليهما) [7] تعبيره هو و"التنبيه"بالعوض [8] أعم من تعبير"الحاوي"و"المحرر"و"الروضة"بالمال [9] ، ويستثنى من كلامهم المرأة كما تقدم.
5629 - قول"المنهاج" [ص 541] و"الحاوي" [ص 639] : (وتصح المناضلة على سهام) أعم من تعبير"التنبيه"بالنشاب [10] ، لاختصاصها فيما قيل بما يرمى به عن القسي الفارسية، ودخل في
(1) المنهاج (ص 541) .
(2) في (د) : (استيفاء) .
(3) التنبيه (ص 127) ، الحاوي (ص 639) .
(4) الصحاح (4/ 1494) .
(5) الروضة (10/ 350) ، وانظر"صحيح مسلم" (1919) .
(6) الروضة (10/ 350) .
(7) انظر"المنهاج" (ص 541) .
(8) التنبيه (ص 127) .
(9) المحرر (ص 470) ، الحاوي (ص 639) ، الروضة (10/ 350) .
(10) التنبيه (ص 127) .