فهرس الكتاب

الصفحة 1754 من 2650

4502 - قول"المنهاج" [ص 464] : (الحضانة: حفظ من لا يستقل وتربيته) و"الحاوي" [ص 546] : (والمحضون من لا يستقل) أي: بأمره؛ لعدم تمييزه، يشمل الطفل والكبير المجنون أو المخبول، فهو أعم من قول"التنبيه" [ص 211] : (إذا تنازع النساء في حضانة الطفل) وفيه شيء آخر، وهو أن ظاهره الانحصار في تنازع النساء، وليس كذلك؛ فقد يقع التنازع بين امرأة ورجل أو بين رجلين.

4503 - قولهم: (قدمت الأم) [1] يستثنى منه: ما لو كان للمحضون زوجة كبيرة أو للمحضونة زوج كبير ولأحدهما استمتاع بالآخر .. فالزوجة أو الزوج أولى بالكفالة من جميع الأقارب كما حكاه في"الروضة"وأصلها عن الروياني [2] ، وسبقه إليه الماوردي [3] ، وقال في"التوشيح": رأيت بخط الشيخ تاج الدين الفركاح الفتيا بخلافه.

ويستثنى منه أيضًا: ما إذا كان المحضون رقيقًا .. فحضانته لسيده، وقد ذكره"الحاوي"فقال [ص 546] : (وللسيد بقدر رقه) .

4504 - قول"التنبيه"في الأم" وأم الأب وأم الجد [ص 211] : (ثم أمهاتها) أي: المدليات بالإناث كما صرح به"المنهاج"و"الحاوي" [4] ، وقد صرح به"التنبيه"بعد ذلك بقوله [ص 211] : (ولا حق لأم أب الأم) ."

4505 - قول"التنبيه" [ص 211] : (الأقرب فالأقرب) و"المنهاج" [ص 464] : (يقدم أقربهن) لو قالا كـ"الحاوي" [ص 546] : (القربى فالقربى) .. لكان أولى؛ فإنها تأنيث القريب، كالبعدى والطولى تأنيث الطويل والبعيد.

ويستثنى من تقديم الجدات: ما إذا كان للمحضون المجنون بنت .. فلها الحضانة إذا لم يكن له أبوان، حكاه في"الروضة"وأصلها عن ابن كج [5] .

4506 - قول"المنهاج" [ص 465] : (وتقدم أخت على خالة) أي: على القولين معًا كما صرح به"التنبيه"في حكايتهما [6] .

(1) انظر"التنبيه" (ص 211) ، و"الحاوي" (ص 546) ، و"المنهاج" (ص 464) .

(2) فتح العزيز (10/ 103، 104) ، الروضة (9/ 110) .

(3) انظر"الحاوي الكبير" (11/ 509) .

(4) الحاوي (ص 546) ، المنهاج (ص 464) .

(5) فتح الحزيز (10/ 103) ، الروضة (9/ 110) .

(6) التنبيه (ص 211) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت