فهرس الكتاب

الصفحة 1644 من 2650

كتابُ الظِّهار

4159 - قول"التنبيه" [ص 185] : (والظهار: هو أن يشبه امرأته) كذلك جزؤها كالشعر على الجديد؛ ولذلك قال"الحاوي" [ص 521] : (تشبيه المكلف غير البائنة وجزءها كالشعر) ، وهو أعم من قول"المنهاج" [ص 435] : (وقوله:"رأسك أو ظهرك أو يدك عليّ كظهر أمي"ظهارٌ في الأظهر) .

4160 - قول"التنبيه" [ص 185] : (بظهر أمه أو بعضو من أعضائها) يشمل عضوًا يذكر للتكريم كالعين، وكذا الرأس في الأصح، والأصح: أنه كناية، وعليه مشى"الحاوي" [1] ولذلك قال"المنهاج" [ص 435] : (وكذا"كعينها"إن قصد ظهارًا، وإن قصد كرامةً .. فلا، وكذا إن أطلق في الأصح) وقول شيخنا الإسنوي في"تصحيحه": الأصح: عدم صحة الظهار بقوله: (كعين أمي) [2] يقتضي أنه لا يصح صريحًا ولا كناية، وليس كذلك كما تقدم، وكيفية نية الكناية هنا: أن ينوي أنها كعين أمه في التحريم، وتعبير"التنبيه"بالعضو يخرج الشعر ونحوه، وليس كذلك؛ ولذلك عبر"الحاوي"بجزء، وهو متناول له.

4161 - قول"التنبيه" [ص 185] : (فيقول:"أنت عليّ كظهر أمي") يقتضي أنه لا بد في الصراحة من ذكر الصلة، وليس كذلك، فلو قال: (أنت كظهر أمي) .. كان صريحًا، كما ذكره"المنهاج"و"الحاوي" [3] ، ويدخل في الأم الجدات وإن علون من الجهتين، وصرح به"المنهاج"فقال [ص 435] : (والتشبيه بالجدة ظهارٌ) .

4162 - قول"التنبيه" [ص 186] : (وإن شبهها بامرأة حرمت عليه بمصاهرة أو رضاع) إلى أن قال: (وإن لم تحل له أصلًا .. فعلى قولين) الأظهر: أنه مظاهر؛ ولذلك قال"المنهاج" [ص 435] : (والمذهب: طرده في كل مَحْرَمٍ لم يطرأ تحريمها) وعبارته تقتضي طرد الطرق في محارم النسب كالأخت والعمة، ولم يحك في"الروضة"وأصلها فيهن إلا قولين، والطرق إنما هي في محارم الرضاع والمصاهرة، وعبارة"الحاوي" [ص 521] : (بجزء محرم أنثى لم تكن حلًا) .

(1) الحاوي (ص 521) .

(2) تذكرة النبيه (3/ 332) .

(3) الحاوي (ص 521) ، المنهاج (ص 435) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت