فهرس الكتاب
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللهم صلّ على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلّم
3464 - قول"الحاوي" [ص 451] : (خُصَّ النبي عليه الصلاة والسلام بوجوب الضحى والأضحى والوتر) أراد بالأضحى: الأضحية، وفي إيجاب هذه الأمور الثلاثة على النبي صلى الله عليه وسلم نظر؛ لعدم صحة ذلك وقد روى أحمد والبيهقي من حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاث هن عليّ فرائض ولكم تطوع: النحر، والوتر، وركعتا الضحى" [1] ضعفه البيهقي وعبد الحق الإشبيلي وابن الجوزي وغيرهم، وذكره ابن السكن في"سننه"الصحاح بلفظ:"ركعتا الفجر"بدل"النحر"، ولم يوافق على تصحيحه، وروى البيهقي أيضًا من حديث عائشة مرفوعًا:"ثلاث هن عليّ فريضة ولكم سنة: الوتر، والسواك، وقيام الليل"وضعفه البيهقي، وقال: لم يثبت في هذا إسناد [2] .
3465 - قوله: (والوتر والتهجد) [3] فيه أمران:
أحدهما: أن كلامه صريح في أن الوتر غير التهجد، وهو الذي ذكر الرافعي والنووي هنا: أنه الأرجح [4] ، لكنهما قالا في (صلاة التطوع) : إن الأشبه أن الوتر هو التهجد [5] .
ثانيهما: تبع في وجوب التهجد عليه الرافعي [6] ، وحكاه النووي عن الجمهور، ثم قال: وحكى الشيخ أبو حامد أن الشافعي نص على أنه نسخ وجوبه في حقه كما نسخ في حق غيره، قال: وهذا هو الأصح أو الصحيح؛ ففي"صحيح مسلم": عن عائشة رضي الله عنها ما يدل عليه [7] .
3466 - قوله: (وتخيير نسائه) [8] يفهم أنه ليس من الخصائص تحريم طلاقهن بعد ما اخترنه،
(1) أخرجه أحمد (2050) ، والبيهقي في"سننه الكبرى" (4248) ، وابن الجوزي في"التحقيق في أحاديث الخلاف" (646) .
(2) انظر"سنن البيهقي الكبرى" (13051) .
(3) انظر"الحاوي" (ص 451) .
(4) انظر"فتح العزيز، (7/ 432) ، و"الروضة" (7/ 3) ."
(5) انظر"فتح العريز" (2/ 126) ، و"الروضة" (1/ 329) .
(6) انظر"فتح العزيز" (7/ 431) .
(7) انظر"الروضة" (7/ 3) .
(8) انظر"الحاوي" (ص 451) .