4484 - قول"التنبيه" [ص 209] : (يجب على الأولاد نفقة الوالدين) هو بكسر الدال، وهو أحسن من قول"المنهاج" [ص 463] : (يلزمه نفقة الوالد وإن علا) فإنه لا يتناول الأم، بخلاف لفظ"التنبيه"فإنه يتناولها بالتغليب، وقد زاد ذلك إيضاحًا بقوله بعده: (ذكورًا كانوا أو إناثًا) [1] ، وعبر"الحاوي"بالبعض [2] ، وهي عبارة مختصرة شاملة.
واستثني من ذلك: ما إذا كان القريب المحتاج مكاتبًا .. فليس على الولد نفقته على الأصح من زيادة"الروضة"هنا؛ لبقاء أحكام الرق [3] ، لكن كلام"الروضة"وأصلها في أول (قسم الصدقات) صريح في أن عليه نفقته [4] .
4485 - قول"التنبيه" [ص 209، 210] : (ولا تجب إلا على من فضل عن نفقته ونفقة زوجته) أحسن من قول"المنهاج" [ص 463] : (بفاضل عن قوته وقوت عياله) فإن النفقة أعم من القوت، ولا يتقدم على القريب إلا الزوجة، ولفظ (العيال) قد يوهم خلافه، وعبارة"الحاوي" [ص 544] : (فضل عن قوته وزوجته) فعطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار، وفيه خلاف لأهل العربية، ووافق"التنبيه"في التعبير بالزوجة و"المنهاج"في التعبير بالقوت، وفي"الروضة"وأصلها عن"البسيط": الظاهر أنه يلزم المبعض نفقة القريب [5] ، وصحح النووي من زيادته: لزوم نفقة تامة، ورجح في"الروضة"أيضًا: لزوم نفقة المبعض المحتاج على قريبه الحر بقدر حريته [6] .
4486 - قول"المنهاج" [ص 463] : (في يومه) تبع فيه"المحرر" [7] ، وفي"الشرحين"و"الروضة"و"الكفاية"وغيرها: يومه وليلته [8] .
قوله: (ويباع فيها ما يباع في الدين) [9] أي: من عقار وغيره، وفي كيفية بيع العقار وجهان:
أحدهما: يباع كل يوم جزء بقدر الحاجة.
(1) التنبيه (ص 209) .
(2) الحاوي (ص 544) .
(3) الروضة (9/ 97) .
(4) فتح العزيز (7/ 380) ، الروضة (2/ 310) .
(5) فتح العزيز (10/ 86) ، الروضة (9/ 97) .
(6) الروضة (9/ 97) .
(7) المحرر (ص 380) .
(8) فتح العزيز (10/ 66) ، الروضة (9/ 83) .
(9) انظر"المنهاج" (ص 463) .