فهرس الكتاب

الصفحة 2266 من 2650

ثانيهما: قال شيخنا أيضًا: إن كان في الهند أو غيره .. يغلب إطلاق الجوز على الهندي، أو حلف من يفهم عند الإطلاق منه الهندي .. فإني أحنثه به.

5773 - قول"المنهاج" [ص 549] : (والطعام يتناول قوتًا وفاكهة وأدمًا وحلوى) يقتضي أنه لا يتناول الدواء، وفيه وجهان بلا ترجيح في"الروضة" [1] ، وجزم الماوردي بأنه لا يحنث به [2] ، ونازع شيخنا في"تصحيح المنهاج"في ذلك، وقال: عرف أهل الديار المصرية أن الطعام هو المطبوخ، فلا يحنث إلا به، ومن أمر غيره بشراء طعام، فاشترى له شيئًا من الحبوب أو الفواكه .. عد من الحمقى، والأيمان لا تناط بما يناط به الربا، وإنما ينظر فيها إلى اللغة إن لم يعارضها عرف شرعي أو عادي، قال: ونقل عن عرف الحجاز إطلاق الطعام على البر، فإن كان عرفهم هذا .. حملت أيمانهم عليه.

5774 - قوله: (ولو قال:"لا آكل من هذه البقرة".. تناول لحمها) [3] قال شيخنا ابن النقيب: كذا في"الروضة"، فما أدري هل يختص به أو يتناول الشحم والألية والكبد وغيرها مما يؤكل منها؛ والذي يظهر التناول، وإنما ذكر اللحم؛ لإخراج اللبن والولد، وفي الجلد احتمال [4] ، وجزم شيخنا في"تصحيح المنهاج"بتناوله جميع ما يُؤكل منها.

5775 - قوله: (أو"من هذه الشجرة".. فثمرٌ دون ورقٍ وطرفِ غصنٍ) [5] قال شيخنا في"تصحيح المنهاج": والجمار كالتمر، وإن أكل الورق في بلد أكلًا متعارفًا؛ كورق بعض شجر الهند - فقد أخبرني الثقة أنهم يأكلونه، وأنه مثل الحلوى أو أحسن - .. حنث به أيضًا [6] .

5776 - قول"التنبيه" [ص 196] : (وإن حلف لا يأكل أدمًا، فأكل الثمر .. لم يحنث، وقيل: يحتمل أن يحنث) هو وجه مشهور، وهو الأصح.

فَصْلٌ[في أنواع من الأيمان]

5777 - قول"المنهاج" [ص 550] : (أو ليأكلن ذا الطعام غدًا فمات قبله .. فلا شيء عليه) فيه أمران:

(1) الروضة (11/ 44) .

(2) انظر"الحاوي الكبير" (15/ 443) .

(3) انظر"المنهاج" (ص 549) .

(4) السراج على نكت المنهاج (8/ 155، 156) ، وانظر"الروضة" (11/ 55) .

(5) انظر"المنهاج" (ص 549) .

(6) انظر"مغني المحتاج" (4/ 342) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت